الخلاف. وظاهر المنتهى: لا يكره. (ووقت ما وجب) من الدماء (بفعل محذور) كلبس وطيب وحلق رأس ونحوه. (من حين وجوبه) أي من حين فعل المحذور (وإن فعله) أي أراد فعل المحذور (لعذر، فله ذبحه قبله) أي قبل المحذور. (وتقدم) في باب الفدية (وكذا ما وجب) من الدماء (لترك واجب) يدخل وقته من ترك الواجب. (وإن ذبح) هديا أو أضحية (قبل وقته لم يجزئه) كالصلاة قبل الوقت (وصنع به ما شاء) لأنه لحم (وعليه بدل الواجب) لبقائه في ذمته.
(وإن فات الوقت) قبل ذبح هدي أو أضحية (ذبح الواجب قضاء) لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في الوقت. ولم يفرقها حتى خرج الوقت.
(وسقط التطوع) بخروج وقت الذبح، لأن المحصل للفضيلة الزمان. وقد فات. فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به، لا أضحية في الأصح. قاله في التبصرة.
فصل:
(ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي)، لأنه لفظ يقتضي الايجاب، لوضعه له شرعا. فوجب أن يترتب عليه مقتضاه. (أو بتقليده) أي ويتعين الهدي أيضا بتقليده مع النية. (أو إشعاره مع النية) أي نية الهدي، لان الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ. إذا كان الفعل يدل على المقصود، كمن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. و (لا) يتعين الهدي (بشرائه، ولا بسوقه مع النية فيهما) لأن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي والتعيين إزالة ملك على وجه القربة. فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما. كالعتق والوقف، لا يحصلان بالنية حال الشراء، وكإخراجه مالا للصدقة به. (و) تتعين (الأضحية بقوله: هذه أضحية) فتصير واجبة بذلك، كما يعتق العبد بقول سيده: هذا حر، لوضع هذه الصيغة لذلك شرعا. (أو لله، فيهما) أي يتعين كل من الهدي والأضحية بقوله: هذه لله. لأن هذه الصيغ خبر أريد به الانشاء. كصيغ العقود. (ونحوه) أي نحو:
هذه لله. (من ألفاظ النذر) كقوله: هذه صدقة. قال في الموجز والتبصرة: إذا أوجبها الذبح نحو: لله علي ذبحها. لزمه تفريقه على الفقراء. وهو معنى قوله في عيون المسائل: