(أجنبي، مثل أن يجنى عليه أو بفعل العبد كالسرقة) إذا قطع فيها (وسواء كان) التلف (مذهبا للجملة أو بعضها) فيفوت التلف على البائع حيث دلس العيب، ويرد الثمن كله. لما تقدم (وإن زال العيب الحادث عنده) أي عند المشتري قبل رده، (رده) أي المبيع (ولا شئ معه) لعدم نقصه حال الرد، (وإن) رد المشتري المبيع المتعيب عنده ورد معه أرش عيبه، ثم (زال) العيب الحادث عنده (بعد رده. لم يرجع مشتر على بائع بما دفعه له) لأنه استقر عليه بالفسخ، بخلاف ما إذا أخذ المشتري أرش العيب من البائع، ثم زال سريعا. فإنه يرد الأرش لزوال نقص المبيع الذي وجب لأجله الأرش. وفي خط المصنف: وإن زاد وهو غير ظاهر.
فصل:
(وإن أعتق) المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه (أو عتق عليه) بقرابة أو تعليق ثم علم عيبه، (أو قتل) العبد المبيع، ثم علم المشتري عيبه (أو استولد) المشتري (الأمة) ثم علم عيبها، (أو تلف المبيع ولو بفعله) أي المشتري (كأكلة ونحوه، أو باعه) أي باع المشتري المبيع (أو وهبه أو رهنه، أو وقفه غير عالم بعيبه) ثم علم (تعين الأرش) لما تقدم. وسقط الرد لتعذره. ويقبل قول المشتري في قيمة المبيع إذن، ذكره في المنتخب وجزم في المنتهى. (ويكون) الأرش (ملكا له) أي للمشتري، لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع، (لكن لو رد) المبيع (عليه) أي على المشتري، وقد علم بعيبه (فله رده) على بائعه (أو أرشه) ولا يكون البيع مانعا من ذلك. لعوده لملكه بالرد عليه.
(ولو أخذ منه) أي من المشتري الأول (أرشه) أي أرش العيب ولم يفسخ المشتري الثاني، (فله) أي المشتري الأول (الأرش) لما تقدم. ومفهومه: ليس مراد، بل له أخذ الأرش سواء أخذ المشتري منه أرشه أو لا. (ولو باعه) المبيع قبل علمه بعيبه (مشتر لبائعه له. كان له) أي لبائعه الأول (رده على البائع الثاني) وهو المشتري الأول، (ثم للثاني رده عليه) أي على البائع