(وكذا سلاح) احتاجوا إليه. (ولا يكره) لاحد (ادخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصا)، ولا ينوي التجارة. وروي أنه (ص): ادخر قوت أهله سنة. (وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا، وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله، لم يلزم بذله للمضطرين) لأن الضرر لا يزال بالضرر. (وليس لهم أخذه منه) لذلك (ويأتي آخر الأطعمة. ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده. كره الشراء منه بلا حاجة) إلى الشراء كجالس على طريق. (ويحرم عليه) أي على من ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده، (أخذ زيادة) عن ثمن أو مثمن (بلا حق) قاله الشيخ تقي الدين (ويستحب الاشهاد في البيع) لقوله تعالى: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * والامر فيه للندب. لقوله تعالى: * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته) * (إلا في قليل الخطر، كحوائج البقال والعطاء وشبهها) فلا يستحب للمشقة. (ويحرم البيع والشراء في المسجد) للمعتكف وغيره في القليل والكثير. (فإن فعل) بأن باع أو اشترى في المسجد، (فباطل وتقدم) ذلك (في الاعتكاف) موضحا.
تتمة: قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلا، وفي الرعاية: يكره. واختاره الشيخ تقي الدين. ويكره أن ينفق سلعته بالحلف.
باب الشروط في البيع (وهي) أي الشروط (جمع شرط ومعناه) لغة: العلامة. واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمراد به. (هنا إلزام أحد المتبايعين) العاقد (الآخر بسبب العقد) متعلق بإلزام (ما) أي شيئا (له) أي للملزم (فيه منفعة) أي غرض صحيح (ويعتبر لترتب الحكم عليه) أي على الشرط (مقارنته للعقد. قاله في الانتصار) وقال في الفروع: يتوجه كنكاح. ويأتي أن زمن الخيارين كحال العقد. (وهي) أي الشروط في