(و) لا يصح (السلف فيه) أي في المعدن، نص عليه. لأنه لا يدرى ما فيه. فهو من بيع الغرر.
(ولا) يصح (بيع الحصاة) لحديث أبي هريرة: أن النبي (ص) نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم. (وهو) أي بيع الحصاة (أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة. فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. أو يقول: بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا. أو يقول:
بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. وكلها) أي كل هذه الصور (فاسدة) لما تقدم. ولما فيها من الغرر والجهالة. (ولا) يصح (بيع عبد غير معين) إن لم يوصف بما يكفي في السلم. لما تقدم. (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبدين أو من عبيد) للجهالة.
(ولا) بيع (شاة من قطيع. ولا) بيع (شجرة من بستان) لما في ذلك من الغرر والجهالة. (ولا) يصح: بعتك (هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين. ولا) بعتك (هذا القطيع إلا شاة غير معينة).
ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة، لأنه (ص): نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي:
حديث صحيح ولان ذلك غرر. ويفضي إلى التنازع. (ولو تساوت القيمة في ذلك) المذكور من العبيد والشياه والشجر (كله. وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز) وصح البيع، والاستثناء، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة. لكون المستثني معلوما. فانتفى المفسد.
فصل:
(وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي) أي الصبرة (الكومة المجموعة من طعام وغيره) سميت صبرة: لافراغ بعضها على بعض. ومنه