بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها) من الصدقة (بالقول) عملا بدلالة الحال، فلا تتصدق من ماله بشئ.
باب الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل (وهي) لغة: التفويض. يقال:
وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه واكتفيت به، وقد تطلق ويراد بها الحفظ. ومنه قوله تعالى: * (وما أنت عليهم بوكيل) *. وشرعا (استنابة جائز التصرف مثله) أي جائز التصرف، ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين، (فيما تدخله النيابة) من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، ويأتي تفصيله. وهذا التعريف باعتبار الغالب، أو المراد: جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وكل فيه. وإن لم يكن مطلق التصرف. فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده وهي جائزة إجماعا. لقوله تعالى: * (فابعثوا أحدكم بورقكم) * - الآية وفعله (ص) فقد وكل عمرو بن الجعد في شراء الشاة، وأبا رافع في تزوج ميمونة، وعمرو بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة، (وتصح) الوكالة، أي إيجابها (بكل قول يدل على الاذن) في التصرف، (كوكلتك أو فوضت إليك) في كذا (أو أذنت لك فيه، أو بعه، أو أعتقه، أو كاتبه ونحو ذلك) كأقمتك مقامي، أو جعلتك نائبا عني لأنه لفظ دال على الاذن، فصح كلفظها الصريح. قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال، كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط. وهو أظهر كالقبول، انتهى. (و) يصح قبول الوكالة ب (- كل قول أو فعل من الوكيل يدل على القبول)، لأن وكلاء النبي (ص) لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره، ولأنه إذن في التصرف، فجاز قبوله بالفعل، كأكل الطعام. (ولو لم يعلم) الوكيل (بها) أي بالوكالة له، مثل أن وكله في بيع داره ولم يعلم الوكيل، فباعها نفذ بيعه، لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الامر،