كان العيب من غير جنسه وتفرقا قبل أخذ بدله بطل العقد. وتقدم نظير ذلك في الصرف، (وإن وجد) المسلم إليه (بعض الثمن رديئا فرده. ففي المردود ما ذكرنا) ه (من التفصيل) المذكور.
فصل:
الشرط (السابع) للسلم (أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين) كدار وشجر نابتة (لم يصح) السلم (لأنه ربما تلف) أي المعين (قبل آوان تسليمه) ولان المعين يمكن بيعه في الحال. فلا حاجة إلى السلم فيه وتقدم. (ولا يشترط) للسلم (ذكر مكان الايفاء) لأنه (ص) لم يذكره، ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان. (إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كبرية وبحر ودار وحرب) فيشترط ذكره لتعذر الوفاء في موضع العقد. وليس البعض أولى من البعض.
فاشترط تعيينه بالقول كالكيل. (ويجب) إيفاء (مكان العقد) إن عقدا في محل يصلح للإقامة (مع المشاحة)، لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه فاكتفى بذلك عن ذكره. (وله) أي المسلم (أخذه) أي المسلم فيه (في غيره) أي غير مكان العقد (إن رضيا)، لأن الحق لا يعدوهما و (لا) يجوز أخذه (مع أجرة حمله إليه) أي إلى مكان العقد. قال القاضي: (كأخذ بدل السلم ويصح شرطه) أي الايفاء (فيه) أي في مكان العقد، (ويكون) ذلك الشرط (تأكيدا) لمقتضى العقد (و) يصح شرط الايفاء (في غيره)، أي غير مكان العقد كبيوع الأعيان. (ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه) قال في المغني والمبدع: بغير خلاف نعلمه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه. ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه قبل قبضه كالمكيل. (ولو) كان بيع المسلم فيه (لمن هو في ذمته) لعموم ما سبق، (ولا) تصح (هبته) أي