فصل:
(وإن تلف رأس المال أو) تلف (بعضه) بعد تصرفه، (أو تعيب) رأس المال (أو خسر) رأس المال (بسبب مرض) عبد التجارة أو دابتها، (أو) خسر بسبب (تغير صفة) كعبد عمي، أو حنطة ابتلت، (أو نزل السعر بعد تصرفه) أي المضارب (فيه) أي في رأس المال (جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته، ناضا أو تنضيضه مع المحاسبة) لأنها مضاربة واحدة. فلا شئ للعامل إلا بعد كمال رأس رأس المال. (وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه) أي العامل (فيه انفسخت فيه) أي التالف (المضاربة. وكان رأس المال) هو (الباقي خاصة) لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف، أشبه التالف قبل القبض. وفارق ما بعد التصرف لأنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية للربح. (وإن تلف المال) قبل التصرف، (ثم اشترى) المضارب (سلعة في ذمته للمضاربة فهي) أي السلعة (له)، أي للمضارب (وثمنها عليه) سواء (علم) المضارب (تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله)، لأنه اشتراها في ذمته. وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف، فاختصت به. ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره.
والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز (إلا أن يجيزه رب المال) فيكون له كما تقدم فيمن اشترى لغيره سلعة في ذمته ولم يسمه. (وإن تلف) مال المضاربة (بعد الشراء قبل نقد ثمنها) أي السلعة (بأن اشترى في الذمة) للمضاربة سلعة في ذمته. ثم تلف مال المضاربة قبل إقباضه. (أو تلف هو) أي مال المضاربة (والسلعة. فالمضاربة) باقية (بحالها) لأن الموجب لفسخها هو التلف، ولم يوجد حين الشراء ولا قبله. (والثمن على رب المال) لأن حقوق العقد متعلقة به كالموكل. (ويصير رأس الثمن دون التالف) لفواته، (ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما) أي من رب المال والعامل (بالثمن) لبقاء الاذن من رب المال، ولمال،