ونحوه (فصالحه صاحب الأرض مستحق ذلك يعوض ليزيله عنه، جاز) الصلح (وإن كان الخشب أو الحائط) الذي بناه على ملك غيره (قد سقط فصالحه) صاحب الحائط (بشئ على أن لا يعيده) أي الخشب أو النباء على الحائط (جاز) لأنه ملك المنفعة، فجاز له الاعتياض عنها.
فصل ويلزم أعلا الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل لأن الاشراف على الجار إضرار له، لأنه يكشفه ويطلع على حرمه، فمنع منه، لحديث (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا، (كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت، فإنه يجب إعادتها، فإن استويا) بحيث لم يكن أحدهما أعلى من الآخر (اشتركا) لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بالسترة فلزمتهما (وأيهما) أي أي المستويين (أبى) بناء السترة مع جاره (أجير) عليه (مع الحاجة إلى السترة) لأن حق عليه، لتضرر جاره بمجاورته له من غير سترة فأجبر عليه مع الامتناع كسائر الحقوق (فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب) السطح (الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبني) الأعلى (سترة تستره) عن رؤية الأسفل (كما تقدم، ولا يلزم الأعلى سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره) إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ، فإن رأى منها لزمه سدها (ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وكنقضه عند خوف سقوطه، وكالقسمة والبناء، وإن كان لا حرمة له في نفسه لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك (فإن انهدم حائطهما) المشرك (أو) انهدم (سقفهما) المشترك