نفسه. ولذلك لا تقبل شهادته لهم. (إلا بإذن) الموكل فيجوز لانتفاء التهمة. قلت: والشراء منهم كالبيع لهم فيما سبق. (وكذا) أي كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه (حاكم وأمينه ووصي وناظر) وقف. فلا يبيع من مال الوقف ولا يشتري منه لنفسه ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم، كإجارة الزوجة لزوجها وعكسه. وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع: إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع. وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد، يحتمل أوجها. منها: الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا، منهم البرهان بن مفلح. والثاني: تصح بأجرة المثل فقط. والثالث: لا تصح مطلقا. وهو الذي أفتى به بعض إخواننا. والمختار من ذلك: الثاني، انتهى كلامه ملخصا.
والذي أفتى به مشايخنا: عدم الصحة. (و) كذا (مضارب وشريك عنان ووجوه)، وكذا عامل بيت المال ونحوه. والإجارة كالبيع فيما سبق. لأنها نوع منه . فصل:
(ولا يصح أن يبيع) الوكيل (نساء) أي بثمن مؤجل، (ولا) أن يبيع (بغير نقد البلد) لأن الأصل في البيع الحلول. واطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد. ولهذا لو باع وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد، (ولا) أن يبيع (بغير غالبه) رواجا (إن كان فيه) أي البلد (نقود. فإن تساوت) النقود رواجا، (فبالأصلح) لأنه الذي ينصرف إليه الاطلاق، (هذا إذا لم يبين الموكل نقدا. فإن عينه أو قال) بع بكذا (حالا، تعين) ما عينه الموكل، كتعيينه إياه، لكن لو لم يقل حالا، تعين أيضا الحال. فلا فائدة له إلا التوكيد. (ولا أن يبيع) الوكيل (بعرض) كثوب وفلوس، (ولا نفع) كسكنى دار وخدمة عبد (مع الاطلاق)، بأن قال له: بع هذا. فلا يبيعه بعرض ولا نفع. لأن عقد الوكالة لم يقتضه. لكن التافه الذي يباع بالفلوس عادة يصح بيعه بها، عملا بالعرف. والفرق بين الوكيل والمضارب، حيث يبيع نساء وبعرض: أن المقصود في المضاربة الربح. وهو في