المبيعة شجرها (أو تشقق طلع بعض نخل) بيع، ونحوه (فما ظهر) وما تشقق (لبائع و ما لم يظهر) من ثمر (أو يتشقق) من طلع (ف) - هو (لمشتر) ونحوه (سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره) لعموم ما سبق، (إلا في الشجرة الواحدة) إذا تشقق بعض طلعها أو ظهر بعض ثمرها، (فالكل) أي جميع ثمرها (لبائع) ونحوه إلحاقا لما لم يتشقق منها أو لم يظهر منها بما تشقق أو ظهر منها، (ونص) الامام (أحمد) مبتدأ، أي نصه أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، (ومفهوم الحديث) يعني حديث ابن عمر السابق: من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه. و (عمومها يخالفه) خير. أي يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع هذا معنى كلامه في المغني. قلت: لا مخالفة لأن قول الإمام: ما أبر صادق بما إذا أبر جميع النخلة أو بعضها، وكذلك الحديث فقوله: نخلا مؤبرا. صادق بتأبير جميع ثمرة كل واحدة من النخل، وبتأبير بعض كل نخلة منه. (ولبائع) سقي ثمرته لمصلحة. (ولمشتر سقي ماله إن كان فيه) أي السقي (مصلحة لحاجة وغيرها ولو تضرر الآخذ) بالسقي (فلا يمنعان). ولا أحدهما منه لأنهما دخلا في العقد على ذلك، وليس لأحدهما السقي لغير مصلحة، لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره والأصل المنع وإنما إباحته للمصلحة. (وأيهما التمس) أي طلب (السقي فمؤنته عليه) وحده. (ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر) ولا مشاركته في سقيه لأنه لم يملكه من قبله.
فصل:
(ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) لحديث ابن عمر قال: نهى النبي (ص) عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع