إعادته) كما كان لتعديه على حصة شريكه، ولا يمكن الخروج من عهدة ذلك إلا بإعادته جميعه، هذا كلامهم. ومقتضى القواعد: أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه (ولو اتفقا) أي الشريكان (على بناء حائط بستان فبنى أحدهما) ما عليه وأهمل الآخر (فما تلك من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه) أي ضمن نصيب شريكه منه (الذي أهمل: قاله الشيخ) لتلفه بسببه (ولو كان السفل لواحد والعلو لآخر) وتنازعا في السقف ولا بينة (فالسقف بينهما) لانتفاع كل منهما به (لا لصاحب العلو) وحده، ويأتي في الدعاوى بأو ضح من هذا باب الحجر هو لغة المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرا. قال تعالى: (ويقولون حجرا محجوز (الفرقان: 22) أي حراما وسمي العقل حجرا لأنه صحابه من
(٤٨٦)