أحدهما إلى أعلاها. وينزل الآخر في أسفلها. و) إن كان البيع (في) سفينة (صغيرة) ف (- بأن يخرج أحدهما منها ويمشي. و) كان البيع (في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت) فالتفرق (بخروجه) أي أحدهما (من بيت إلى بيت أو) من (مجلس) إلى آخر (أو) من (صفة) إلى محل آخر (ونحوه) أي نحو ذلك بأن يفارقه (بحيث يعد مفارقا له)، في العرف، لأن التفرق لم يحده الشرع. فرجع فيه إلى ما يعده الناس تفرقا. كالحرز (و) إن كان البيع (في) دار (صغيرة) فالتفريق (بأن يصعد أحدهما السطح، أو يخرج منها. وإن بنى بينهما) أي بين المتبايعين وهما (في المجلس: حائط من جدار، أو غيره، أو أرخيا بينهما سترا) في المجلس (أو ناما) فيه (أو قاما) منه (فمضيا جميعا ولم يتفرقا. فالخيار) باق (بحاله) لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد. (و) إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع (سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع، أو) قصد (حاجة أخرى).
روي عن ابن عمر: أنه سواء كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع. (لكن تحرم الفرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبه، خشية فسخ البيع) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي (ص) قال: البائع والمبتاع بالخيار، حتى يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار.
ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه.
وما تقدم عن ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لما خالفه.
فصل:
القسم (الثاني) من أقسام الخيار (خيار الشرط. وهو أن يشترطا في العقد أو بعده) أي العقد (في زمن الخيارين) أي