فصل:
(و) يجوز (لكل منهما) أي من الشريكين (أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة)، لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل.
فملك ذلك كالوكيل (ويقبض) ثمنا ومثمنا (ويقبض) ذلك لأنه مؤتمن في ذلك فملكها، بخلاف الوكيل في قبض الثمن. فإنه قد لا يأمنه. (ويطالب بالدين ويخاصم فيه) لأن من ملك قبض شئ ملك المطالبة والمخاصمة فيه، كالوكيل في قبض الدين. (و) لكل منهما أن (يحيل ويحتال) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكهما (ويؤجر ويستأجر) من مال الشركة، لان المنافع أجريت مجرى الأعيان، فصار كالشراء والبيع. وله المطالبة بالاجر لهما ودفعه عليهما، لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد. (و) لكل منهما أن (يرد بالعيب للحظ فيما وليه) من البيع، (أو وليه صاحبه) لأن الوكيل يرد، فالشريك أولى (ولو رضي) به (شريكه.
و) له أن (يقربه) أي بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به. (و) له أن (يقابل) لان الحظ قد يكون فيها. قال في المبدع: وظاهره مطلقا وهو الأصح في الشرح، لأنها إن كانت بيعا فقد أذن له فيه. وإن كانت فسخا فكالرد بالعيب. (و) له أن (يقر بالثمن وببعضه، وبأجرة المنادي والحمال ونحوه. ويأتي قريبا) لأن ذلك مما يحتاج إليه كالاقرار بالعيب. (و) له أن يفعل (كل ما هو من مصلحة تجارتهما) لأن مبناها على الوكالة والأمانة. (وإن ردت السلعة عليه) أي الشريك (بعيب فله أن يقبلها) ويرد الثمن، (و) له أن (يعطي الأرش أو يحط من ثمنه) لأجل العيب، (أو يؤخر ثمنه لأجل العيب) لأنه عادة التجارة (وليس له) أي