بخلاف السهم. لأنه منصوص عليه غير موكول إلى اجتهاده. فلم يختلف كالحدود بخلاف الرضخ. (ومدبر ومكاتب كقن، وخنثى مشكل كامرأة) لأنه المتيقن. (فإن انكشف حاله قبل تقضي الحرب والقسمة أو بعدهما. فتبين أنه رجل أتم له سهم رجل) كغيره من الرجال (ويسهم لكافر أذن له الامام) لما روى سعيد عن الزهري أن النبي (ص): استعان بناس من اليهود فأسهم لهم ولان الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق، بخلاف الرق فإنه نقص في الدنيا والاحكام. (ولا يبلغ برضخ الراجل سهم راجل، ولا) يرضخ (الفارس سهم فارس) لأن السهم أكمل من الرضخ. فلم يبلغ به إليه. كما لا يبلغ بالتعزير الحد. ولا بالحكومة دية العضو. (ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم) قال في شرح المنتهى: إن غزا الصبي على فرس له والمرأة على فرس لها، رضخ للفرس ولراكبها من غير إسهام للفرس. لأنه لو أسهم للفرس كان سهما لمالكها. فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى، بخلاف العبد إذا غزا على فرس سيده. فإن سهمها لغير راكبها وهو سيده. (فإن غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له، ولا لفرسه) لعصيانه. (وإن كان) غزو العبد (بإذنه) أي بإذن سيده (على فرس لسيده) رضخ لعبد وأسهم للفرس. (فيؤخذ للفرس) العربي (سهمان) كفرس الحر. لأنه فرسه شهد الوقعة وقوتل عليه، فأسهم له، كما لو كان السيد راكبه. وتقدم الفرق بينه وبين فرس الصبي ونحوه. (إن لم يكن مع سيده فرس غير فرس العبد. فإن كان) مع السيد فرس غير فرس العبد (لم يسهم لفرس العبد). لأنه لا يقسم لأكثر من فرسين على ما يأتي، وإن كان مع العبد فرسان قسم لهما إذا لم يكن مع سيده غيرهما. ورضخ للعبد وسهم الفرسين لمالكهما ويعايى بها فيقال: يستحق الرضخ والسهم. (وإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له، كعبيد وصبيان دخلوا دار الحرب) بالاذن (فغنموا أخذ) الامام (خمسه، وما بقي لهم) لعموم: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) *
(٩٩)