تفصيله (وكذا حكم الغريم) يأذن ثم يرجع (فإن عرض للمجاهد في نفسه مرض، أو عمى، أو عرج. فله الانصراف، ولو بعد التقاء الصفين) لخروجه عن أهلية الوجوب، (وإن أذن له أبواه في الجهاد، وشرطا عليه أن لا يقاتل. فحضر القتال تعين عليه، وسقط شرطهما) قلت:
وكذا لو استنفره من له استنفاره ونحوه مما يتعين به الجهاد عليه.
فصل:
(ويحرم فرار مسلم من كافرين) ويحرم فرار (جماعة من مثليهم) لقوله تعالى: * (فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) * قال ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر.
(ويلزمهم) أي المسلمين (الثبات وإن ظنوا التلف) لقوله تعالى: * (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار) * ولأنه (ص) عد الفرار من الكبائر. (إلا متحرفين لقتال) لقوله تعالى: * (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله) *. (ومعنى التحرف) لقتال (أن ينحازوا إلى موضع يكون القتال فيه أمكن، مثل أن ينحازوا من ضيق إلى سعة، أو من معطشة إلى ماء، أو من نزول إلى علو، أو من استقبال شمس أو ريح إلى استدبارهما، أو يفروا بين أيديهم لينقض صفهم، أو تنفر خيلهم من رجالتهم، أو ليجدوا فيهم فرصة أو يستندوا إلى جبل ونحو