فاعله أن يكون من أهل القربة. أشبه الصلاة (فيرد) الأجير (الأجرة) لبطلان الإجارة، (وله سهمه) إن كان من أهل الاسهام (أو رضخه) إن لم يكن من أهل الاسهام. (ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها وسوق الدواب ورعيها ونحوه. أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ولم يسقط من سهمه شئ) لأن ذلك من مؤنة الغنيمة. فهو كعلف الدواب وإطعام السبي، يجوز للامام بذله، ويباح للأجير أخذ الأجرة عليه. لأنه قد أجر نفسه لفعل للمسلمين إليه حاجة، فحلت له الأجرة. كالدليل على الطريق. (ولو أجر نفسه) لذلك (بدابة معينة من المغنم، أو جعلت أجرته ركوب دابة منها صح) ذلك كما لو أجر بنقد منها (ومن مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه، لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة) لأنه أدركها في حال لو قسمت فيه صحت قسمتها. وكان له سهمه منها.
فيجب أن يستحق سهمه فيها كما لو مات بعد بعد إحرازها في دار الاسلام ولقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا قد شهدها. (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم) أي أيهما غنم شاركه الآخر. نص عليه. لأنه (ص): لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس، فغنمت فشارك بينها وبين الجيش. ولان الجميع جيش واحد. وكل منهما ردء لصاحبه. فلم يختص بعضهم بالغنيمة. كأحد جانبي الجيش. وهذه الشركة بعد النفل.
(وتقدم في الباب قبله. وإن أقام الأمير ببلاد الاسلام وبعث سرية فما غنمت فهو لها) بعد الخمس لانفرادها بالغزو. والمقيم بدار الاسلام ليس بمجاهد. (وإن أنفذ) الامام (جيشين أو سريتين. فكل واحدة منفردة بما غنمته) لانفرادها بالقتال عليه. (وإن قسمت الغنيمة في أرض الحرب، فتبايعوها أو تبايعوا غيرها. ثم غلب عليها العدو فهي من ضمان مشتر) لأنها مال مقبوض يجوز له التصرف فيه. أشبه سائر أمواله. (وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الاسلام زمن خوف ونهب ونحوه) فاستولى عليه العدو، فإنه من مال المشتري. (وللامام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة) لأن ولايته ثابتة عليه. أشبه ولي اليتيم، وسواء كان البيع للغانمين أو