تعلق بذمته، من ثمن مبيع أو قرض، أو ضمان ونحوه أو إقرار (غرمائه قبل الحجر) عليه (سواء نسب ما أقر به إلى ما قبل الحجر، أو بعده) بأن قال: أخذت منه كذا قبل الحجر، أو بعده، أو أطلق. (وسواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا) لأن من علم فلسه ثم عامله فقد رضي بالتأخير، ومن لم يعلم فقد فرط. (وإن ثبت عليه) أي المفلس (حق) لزمه قبل الحجر (ببينة شارك صاحبه الغرماء)، كما لو شهدت به قبل الحجر. (وإن جنى) المفلس (جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء) بأرش الجناية، لأنه حق ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق. ولم يرض بتأخيره كما قبل الحجر (وإن كانت) الجناية (موجبة للقصاص) كالعمد (فعفا صاحبها إلى مال، أو صالحه المفلس على مال شارك) المجني عليه (الغرماء) أيضا، لما سبق. (وإن جنى عبده) أي عبد المفلس جناية موجبة للمال أو للقصاص، وعفا وليها إلى مال (قدم المجني عليه بثمنه) أي العبد (على الغرماء) لتعلق حقه بعينه، كما تقدم المجني عليه على المرتهن.
فصل:
(الحكم الثاني) من الأحكام المتعلقة بالحجر (إن من وجد عنده) أي المفلس (عينا باعها إياه، ولو) كان بائعها إياه (بعد الحجر عليه غير عالم به) أي بالحجر عليه، لعدم تقصيره، لأنه مما يخفى كثيرا (أو) وجد عنده (عين قرض، أو رأس مال سلم، أو غير ذلك) كشقص أخذه منه المفلس بشفعة. (حتى عينا مؤجرة، ولو) كانت (نفسه) بأن أجر حر نفسه فحجر على المستأجر لفلس، (أو غيرها) بأن أجر عبده أو دابته، فحجر على المستأجر لفلس، و (لم يمض من المدة) أي مدة الإجارة (شئ) له أجرة عادة، (فهو) أي واجد عين ماله عند المفلس (أحق بها إن شاء) الرجوع