(على وزن مال. فباع ملكه) في ذلك (صح) البيع، لأنه غير مكره عليه. (ولو كره الشراء) منه (وهو بيع المضطرين) قال في المنتخب: لبيعه بدون ثمنه. أي ثمن مثله. (ومن قال لآخر: اشترني من زيد فإني عبده. فاشتراه) المقول له (فبان حرا. لم يلزمه) أي القائل (العهدة) أي عهدة الثمن الذي قبضه البائع. (حضر البائع، أو غاب) لأنه إنما وجد منه الاقرار، دون الضمان. (كقوله) أي كقول إنسان لآخر (اشتر منه عبده هذا) فاشتراه، فتبين حرا. فلا تلزم القائل العهدة (ويؤدب، هو وبائعه) لما صدر منهما من التغرير. (ويرد) كل منهما (ما أخذه) لأنه قبضه بغير حق (وعنه) أي عن الامام. رواية (يؤخذ البائع والمقر بالثمن. فإن مات أحدهما، أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره الشيخ) قال في الانصاف وهو الصواب: قال في الفروع (ويتوجه هذا في كل غار) قال في الانصاف، وما هو ببعيد. (ولو كان الغار أنثى) فقالت لآخر: اشترني من هذا فإني أمته، فاشتراها ووطئها (حدت) دون (ولا مهر) لها، لأنها زانية مطاوعة ( ويلحقه الولد) للشبهة، ولو أقر شخص لآخر (أنه عبده فرهنه فكبيع) فلا تلزم العهدة القائل: حضر الراهن، أو غاب على المختار.
فصل:
الشرط (الثاني) من شروط البيع (أن يكون العاقد) من بائع ومشتر (جائز التصرف، وهو) الحر (البالغ الرشيد) فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه، لأنه قول يعتبر له الرضا. فلم