(فإن تركه) أي الزرع أو البذر له أو الشتل (البائع للمشتري) فلا خيار له لأنه زاده خيرا فلزمه قبوله. لأن فيه تصحيحا للعقد، (أو قال) البائع (أنا أحوله وأمكن ذلك) أي تحويله (في زمن يسير لا يضر بمنافع الأرض فلا خيار للمشتري) لأنه أزال العيب بالنقل على وجه لا يضر بمنافع الأرض. (وكذلك إن اشترى) إنسان (نخلا فيها طلع. فبان قد تشقق) ولم يكن علم به المشتري (فله الخيار) بين الامساك والرد، (فإن تركها) أي الثمرة (له البائع. فلا خيار له) أي للمشتري لما تقدم في الزرع. (وإن قال: أنا أقطعها الآن لم يسقط خياره) أي المشتري لأنه لا تأثير له، لأنه قد فات المشتري ثمرة ذلك العام. (ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح) البيع (فيدخل) البذر (تبعا) فلا تضر جهالته كأساسات الحيطان. (وإن ذكر) البائع (قدره) أي البذر (و) ذكر (صفته) كسلم (كان أولى) لصيرورته معلوما بالوصف. (والحصاد ونحوه) كالجذاذ واللقاط فيما قلنا إنه للبائع ونحوه، (على البائع) ونحوه. لأن ذلك من مؤنة نقل ملكه. فهو كنقل الطعام المبيع. (فإن حصده) أي الزرع بائع ونحوه، (قبل أوان الحصاد لينتفع بالأرض في غيره) أي غير ذلك الزرع (لم يملك) البائع ونحوه (الانتفاع بها) لانقطاع ملكه عنها، (كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في) أ (شهر. فتكلف) البائع (نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر) لم يملك ذلك، لأن ملكه قد انقطع عنها. وإنما أمهل للتحول بحسب العادة. دفعا لضرره، حيث تكلفه فقد رضي به.
فصل:
(ومن باع نخلا قد تشقق طلعه) بكسر الطاء بخلاف العنقود. قاله في الحاشية، (ولم يؤبر) أي يلقح، والتلقيح وضع طلع الفحال في طلع الثمر، (أو) باع نخلا (طلع فحال تشقق يراد للتلقيح) صفة لطلع،