علم الولي صحة ما أقر به السفيه، كدين جناية ونحوه، لزمه أداؤه، ذكره في الشرح والوجيز. (وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون) على ما سلف، لأن ولايته على السفيه لحظه أشبه ولي الصبي.
فصل:
(وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه) لقوله تعالى: * (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي (ص) فقال: إني فقير وليس لي شئ، ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف رواه أبو بكر. (الأقل من أجرة مثله، أو قدره كفايته) لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه. (ولو لم يقدره حاكم) وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئا، لأنهما يستغنيان بمالهما في بيت المال كما يأتي. (ولا يلزمه) أي الولي (عوضه) أي ما أكله (إذا أيسر) لأن ذلك جعل عوضا له عن عمله. فلم يلزمه عوضه، كالأجير والمضارب. ولأنه تعالى أمر بالاكل ولم يذكر عوضا.
(وإن كان) الولي (غنيا لم يجز له ذلك) أي الاكل من مال المولى عليه. لقوله تعالى:
* (ومن كان غنيا فليستعفف) * (إذا لم يكن أبا) لما يأتي: أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، (فإن فرض) أي قدر (للولي الحاكم شيئا جاز له أخذه مجانا) فلا يغرم بدله بعد، (ولو مع غناه) وللحاكم الفرض، حيث رأى فيه مصلحة (ولا يقرأ) الولي ولا غيره، (في مصحف اليتيم إن كان) ذلك (يخلقه) أي يبلي المصحف، لما فيه من الضرر عليه. (ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا. إذا لم يشترط الواقف له شيئا) لأنه يساوي الوصي معنى وحكما، (وظاهره) أن الناظر يأكل بالمعروف (ولو لم يكن محتاجا. قاله في القواعد.