(ورضا الموكل الغائب بالعيب) في مبيع اشتراه وكيله (عزل لوكيله عن رده)، فلا يصح رد الوكيل بعده، وتقدم، (ولو قال) الغريم (موكلك أخذ حقه أو أبرأ) من الدين (لم يقبل) منه ذلك بلا بينة، لأنه خلاف الأصل. (فإن حلف) الوكيل أنه لا يعلم ذلك (طالبه وأخذ) الدين منه، (ولم) يلزمه أن (يؤخر) الطلب (ليحلف الموكل) لأنه لا يأمن من الفوات.
فصل:
(وإن وكله في شراء شئ معين فاشتراه ووجده) الوكيل (معيبا فله)، أي الوكيل (الرد قبل إعلام موكله). صححه في الانصاف وتصحيح الفروع، لأن الامر يقتضي السلامة، أشبه ما لو وكله في شراء موصوف. وفي التنقيح والمنتهى: ليس له رده. قال في المبدع: وهو الأشهر، لان الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته. (وإن علم) الوكيل (عيبه) أي عيب ما عينه لو موكله (قبل الشراء فليس له)، أي الوكيل (شراؤه) كغير المعين، بناء على أن له رده لو لم يعلم. قال في المبدع: والمقدم له شراؤه، انتهى. أي لأن الموكل قطع نظره بالتعيين كما تقدم. (وإن قال) الموكل: (واشتر لي بهذه الدراهم، ولم يقل بعينها، جاز) له، أي الوكيل (أن يشتري له) أي الموكل (في ذمته، و) أن يشتري له (بعينها) لأن الاطلاق يتناولهما، (وإن قال) الموكل (اشتر لي بعين هذا الثمن، فاشترى) الوكيل بثمن (في ذمته.
صح البيع) للوكيل (ولم يلزم) البيع (الموكل) لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه، أو كونه مغصوبا. ولم يلزمه ثمن في ذمته، وهذا غرض صحيح للموكل فلتجز مخالفته،