سمي له قفيز لا جزء مشاع. (لكن لو دفع إليه الثوب) ليخيطه أو ينسجه (ونحوه) كالقمح ليطحنه (بالثلث أو الربع ونحوه) كالخمس، (وجعل) الدافع (له) أي للعامل (مع ذلك) الجزء المشاع (درهما أو درهمين ونحوه) كأربعة دراهم، (لم يصح) ذلك. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع. وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين؟ قال: أكرهه، لأن هذا شئ لا يعرف. والثلث إذا لم يكن معه شئ نراه جائزا. لحديث جابر: أن النبي (ص): أعطى خيبر على الشطر قيل لأبي عبد الله:
فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما. قال: فليجعل له ثلثا وعشر الثلث أو نصف عشر وما أشبهه. (ولو دفع) إنسان (دابته، أو) دفع (نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه، كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه) كمسك وزباد، (لم يصح) لحصول نمائه بغير عمل منه. (وله) أي العامل (أجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له، (و) إن دفع ذلك (بجزء) مشاع معلوم (منه) أي من المدفوع، (يجوز) إذا كان العقد على (مدة معلومة) كسنة ونحوها ، (ونماؤه) أي المدفوع (ملك لهما) على حسب ملكهما في الأصل. لأنه نماء ملكها.
فصل:
القسم (الثالث: شركة الوجوه وهي أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئا يشتركان في ربحه، من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو أثلاثا أو نحو ذلك) مما يتفقان عليه.
سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما. والجاه والوجه واحد. يقال: فلان وجيه إذا كان ذا جاه وهي جائزة، إذ معناها: وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع