كتب (حلاهم) جمع حلية بكسر الحاء، ويجوز ضمها، فيكتب طويل أو قصير، أو ربعة أسمر أو أخضر أو أبيض مقرون الحاجبين أو مفروقهما أدعج العين، أقنى الانف أو ضدهما، ونحو ذلك من الصفات اللازمة التي يتميز بها كل واحد منهم عن غيره. (و) كتب (دينهم) فيقول يهودي، أو نصراني، أو مجوسي. (وجعل لكل طائفة عريفا) وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة، وتقدم حديث: العرافة حق. (مسلما) ليقبل خبره (يجمعهم عند أداء الجزية، ويكشف حال من بلغ أو استغنى أو أسلم أو سافر ونحوه) كمن عتق من أرقائهم، أو أفاق من مجانينهم ليتعرف أمر الجزية، (أو نقض العهد أو خرق شيئا من أحكام الذمة) ليترتب عليه مقتضاه. (وما يذكره بعض أهل الذمة: أن معهم كتاب النبي (ص) بإسقاط الجزية عنهم. لم يصح) وسئل ابن شريح عن ذلك؟ فقال: لم ينقل ذلك أحد المسلمين. وروى:
أنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتابا ذكروا فيه أنه بخط علي بن أبي طالب. كتبه عن النبي (ص)، وأن فيه: شهادة سعد بن معاذ، ومعاوية فوجد تاريخه بعد موت سعد، وقبل إسلام معاوية. فاستدل بذلك على بطلانه. (ومن أخذت منه الجزية كتب له براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها) كما تقدم في الزكاة، بل هنا أولى. لأنه لا يقبل قوله في أداء الجزية بلا بينة.
(ويأتي) ذلك (في الباب بعده).
باب أحكام الذمة أي ما يجب عليهم أو لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم. (ويلزم الامام أن يأخذهم) أي أهل الذمة (بأحكام الاسلام في ضمان النفس). فمن قتل أو قطع طرفا أخذ بموجب ذلك، كالمسلم. لما روي: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها. فقتله رسول الله (ص) متفق عليه. (والمال) فلو أتلف مالا لغيره ضمنه. (والعرض) فمن قذف إنسانا أو سبه ونحوه، أقيم عليه ما يقام على المسلم بذلك، لأن الاسلام نقض حكم ما يخالفه. (و)