الأرض حنطة أو شعيرا. ذكره في الكافي والشرح. (فعلى الأول يكون) القفيز (ستة عشر رطلا بالعراقي. وهو الصحيح) قال في الانصاف هذا الصحيح قدمه في الشرح.
وقال: نص عليه، انتهى. وقطع به في المقنع. (و) القفيز على القول (الثاني، وهو قفيز الحجاج، وهو صاع عمر نصا. والقفيز الهاشمي مكوكان. وهو ثلاثون رطلا عراقية) وحكاه أبو بكر هنا قولا. (والجريب عشر قصبات في عشر قصبات) أي مائة قصبة مكسرة. ومعنى الكسر ضرب أحد العددين في الآخر. فيصير أحدهما كسرا للآخر. (والقصبة) ما يسمح به الزراع كالذراع للبز. واختير القصب غيره. لأنه لا يطول ولا يقصر، وهو أحق، وهو أخف من الخشب وهي (ستة أذرع بذراع عمر) قال في المبدع: والمعروف بالذراع الهاشمية، سماه المنصور به، (وهو ذراع وسط) أي بيد الرجل المتوسط الطول. (وقبضة وإبهام قائمة) وهو معروف بين الناس، (فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسرا) لأن القصبة ستة أذرع في مثلها فتكون ستة وثلاثين ذراعا مكسرة تضربها في مكسر الجريب، وهو مائة ذراع يخرج ما ذكر. فعلم أن الجريب ربع فدان بعرف مصر. (وما بين الشجر من بياض الأرض) وهي الخالي من الشجر (تبع لها) أي للشجر فلا يؤخذ سوى خراج الشجر.
(والخراج على المزارع دون المساكن) لما تقدم عن عمر رضي الله عنه، (حتى مساكن مكة) فلا خراج عليها (ولا خراج على مزارعها) أي مكة. ولا على مزارع الحرم. لأن النبي (ص) لم يضرب عليها شيئا. ولان الخراج جزية الأرض. ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة.
(وإنما كان) الامام (أحمد يمسح داره) ببغداد (ويخرج عنها) الخراج فيتصدق به، (لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع) ومقتضى ذلك: أن ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن يجب