وأكمل من دينه، لكونه يقر عليه أهله، وتؤكل ذبائحهم، وتحل مناكحتهم. (ولو) كان المنتقل إلى ذلك (مجوسيا) لما سبق (وكذا إن تمجس وثني) لأنه انتقل إلى دين أفضل من دينه أشبه ما لو تهود. (ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد أبيحت ذبيحته ومناكحته) قطع به في المبدع. ويأتي ما يخالفه في النكاح والزكاة (وإن تزندق ذمي لم يقتل لأجل الجزية نصا) نقله ابن هاني. (وإن كذب نصراني بموسى) بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. (خرج من النصرانية كتكذيبه) لنبيه عيسى في قوله: * (ومصدقا لما بين يدي من التوراة) * لتكذيبه بنبيه (عيسى) تصريحا. (ولم يقر) على غير الاسلام، فيستتاب، فإن أسلم وإلا قتل. و (لا) يخرج (يهودي) من دينه إن كذب (بعيسى) ويبقى عليه. لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى.
فصل:
(في نقض العهد)، وما يتعلق به ( من نقضه) أي العهد (بمخالفة شئ مما صولحوا عليه) مما ينتقض العهد به على ما يأتي تفصيله. (حل ماله ودمه) لما في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه. فلا ذمة لنا. وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق وأمره عمر أن يقرهم على ذلك. (ولا يقف نقضه) أي العهد (على حكم الامام) بنقضه، حيث أتى ما ينقضه. لمفهوم ما سبق (فإذا امتنع) أحدهم (من