ولم يستأذنه ولم يشهد) أنه ينفق ليرجع على الراهن، لما تقدم. (وكذا) أي مثل حكم النفقة على الرهن حكم النفقة على (وديعة) وعارية (وجمال ونحوها) كبغال وحمير، (إذا هرب صاحبها وتركها في يد مكتر) وأنفق عليها فإن كان بنية الرجوع رجع، وإلا فلا. (وتأتي هذه) أي مسألة هرب الجمال ونحوه (في الإجارة) قال في الهداية وغيرها:
وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه، (وإن انهدت الدار) المرهونة (فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع) المرتهن (به) أي بما أنفقه في عمارتها. لأنه ليس بواجب على الراهن، بخلاف نفقة الحيوان. (ولو نوى) المرتهن (الرجوع لكن له) أي المرتهن (أخذ أعيان آلته) لأنها عين ماله. لم تخرج عن ملكه. وكذا مستأجر ومستعير ووديع.
فصل:
(وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال) كالخطأ وشبه العمد. (على بدن أو مال تستغرق) جنايته (قيمته) أي قيمة الرهن (تعلق أرشها برقبته) أي برقبة الجاني. (وقدمت على حق المرتهن) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، ومعناه في المغني: لأنها مقدمة على حق المالك. والملك أقوى من الرهن.
فأولى أن تقدم على الرهن. لا يقال: حق المرتهن مقدم أيضا على حق المالك، لأن حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده، بخلاف حق الجناية، فإنه ثبت بغير اختياره مقدما على حقه. فقدم على ما ثبت بعقد ولان حق الجناية يختص بالعين فيسقط بفواتها. وحق المرتهن لا يسقط بفوات العين، ولا يختص بها، فكان تعلقه بها أحق وأولى. (وخير سيده