سيده) لأن المنع لحقه. فإذا أذن صار كالحر (ولا يصح) توكيل العبد بغير إذن سيده) لأنه محجور عليه. (ولو في إيجاب النكاح، وقبوله) لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده، فكذا لغيره. (وإن وكله) إنسان (بإذنه) أي إذن سيده (في شراء نفسه من سيده) صح، لأنه يجوز أن يوكله في شراء عبد غيره فجاز أن يشتري نفسه، (أو) وكله (في شراء عبد غيره) بإذن سيده (صح) التوكيل والشراء لما سبق (فلو قال) العبد (اشتريت نفسي لزيد) الموكل (وصدقاه) أي زيد وسيده (صح) الشراء (ولزم زيد الثمن) الذي وقع به العقد. لأن ذلك مقتضى البيع (وإن صدقه السيد) على أنه اشترى نفسه لزيد (وكذبه زيد نظرت، فإن كذبه) زيد (في الوكالة حلف) أي حلف زيد أنه لم يوكله (وبرئ) من الثمن، لأن الأصل عدم الوكالة. (وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده) لتعذر ثمنه (وإن صدقه) زيد (في الوكالة، وقال) زيد (ما اشتريت نفسك لي. فالقول قول العبد) لأن الوكيل يقبل إقراره بما وكل فيه، (وإن قال السيد) للعبد (ما اشتريت نفسك إلا لنفسك. فقال) العبد (بل) اشتريت نفسي (لزيد فكذبه) زيد (عتق) العبد لاقرار السيد على نفسه بما يعتق به العبد، (ولزمه الثمن في ذمته للسيد) لأن الظاهر وقوع العقد له، (وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه) من نحو بيع، لعموم ما سبق (وله أن يتوكل) عن غيره (بجعل) ولو بغير إذن سيده، لأنه من اكتساب المال (وليس له) أي المكاتب (أن يتوكل بغير جعل) لأنه تبرع بمنافعه. فلا يملكه (إلا بإذن سيده) فإن أذن جاز، والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن. وكذا المبعض لان التصرف يقع بجميع بدنه، ويحتمل إذا كان بينه وبين سيده مهايأة أن يصح في نوبته.
فصل:
(والوكالة عقد جائز من الطرفين) لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما جائز. (تبطل بفسخ