تتمة: نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه، ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل. قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح. (وإن باع المضارب بدون ثمن المثل) أو اشترى بأكثر منه صح، و (ضمن الوكيل)، وتقدم (وله) أي المضارب (أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة، بخلاف وكيل) لأن القصد في المضاربة الربح، وهو قد يحصل بشراء المعيب، بخلاف الوكالة. فإن الغرض تحصيل ما وكل فيه، وإطلاقه يقتضي السلامة.
فصل:
(وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه) لأن فيه ضررا ولاحظ للتجارة فيه، إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة. وهما منتفيان هنا. (فإن فعل) أي اشترى من يعتق على رب المال (صح) الشراء، لأنه مال متقوم قابل المعقود، فصح كما لو اشترى من علق رب المال عتقه بملكه. (وعتق) أي على رب المال، لأنه ملكه، وذلك موجب عتقه. (وضمن) العامل (ثمنه) سواء (علم) بأنه يعتق على رب المال (أو لم يعلم)، لأن الاتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل. وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور. (وإن اشتراه) العامل (بإذنه) أي إذن رب المال (صح) الشراء (أيضا)، لأنه يصح شراؤه بنفسه، فكذا نائبه. ولا ضمان عليه، لأن رب المال هو الاذن في إتلافه (وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما). أي فيما إذا اشتراه بغير إذنه وفيما إذا اشتراه بإذنه كتلفه. (وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه) أي من الربح لأنه استحقه بالعقد والعمل، ولم يوجد ما يسقطه. (وإن اشترى) العامل (امرأة رب المال) صح (أو كان ربه) أي المال (امرأة فاشترى) عاملها (زوجها، أو) اشترى (بعضهما صح. ولو كان) الشراء (بعين المال) لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما لو اشترى أجنبية أو أجنبيا. (وانفسخ النكاح فيهما) أي فيما إذا اشترى امرأة رب المال أو بعضها، أو اشترى زوج ربة المال أو بعضه، لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.