أنه عدوان. (ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل، وهو الضمين بمسلم فيه) رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر. إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم. ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من ثمن الرهن، ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره قال في المبدع: وفيه نظر، لأن الضمير في: لا يصرفه راجع إلى المسلم فيه. ولكن يشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه ويشتريه الضامن ويسلمه، لئلا يصرفه إلى غيره. ولهذا اختار الموفق وجمع: الصحة. (ولا) يصح أخذ الرهن والضمين أيضا (بثمنه) أي رأس مال السلم بعد فسخه، لما تقدم، وفيه ما سبق.
باب القرض بفتح القاف. وحكي كسرها. (وهو) في اللغة: القطع، مصدر قرض الشئ يقرضه بكسر الراء قطعه. ومنه المقراض، والقرض: اسم مصدر بمعنى الاقتراض. وشرعا (دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله) وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع، رفقا بالمحاويج. والأصل فيه: الاجماع: لفعل النبي (ص). (و) هو (نوع من السلف لارتفاقه أي انتفاع المقترض (به) أي بما اقترضه، (ويصح) القرض (بلفظ: قرض، و) لفظ (سلف) لورود الشرع بهما. (وبكل لفظ يؤدي معناهما) أي معنى القرض والسلف (كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله) أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه. (أو توجد قرينة دالة على إرادته) أي القرض كأن سأله قرضا. (فإن قال) ملكتك (ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة) تدل عليه (فهو هبة) لأنه صريح في الهبة. (فإن اختلفا) فقال المعطي: هو قرض. وقال الآخذ: هو هبة. (فالقول قول الآخذ) إنه هبة، لأن الظاهر معه. (وهو) أي القرض (عقد لازم في حق المقرض) بالقبض. لكونه أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار.
فأشبه البيع. (جائز في حق المقترض) في الجملة. لأن الحق له فيه (ولا يثبت فيه) أي