صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما ادعى عن بإذنه، وإن أنكر الوكالة حلفه وبرئ وأما ملكها في الباطن فإن كان وكله فلا يقدح انكاره، وإن كان يوكله لم يملكها، وإن قال الأجنبي للمدعي: قد عرف المدعى صحة دعواك، وهو يسألك أن تصالحه عنه. وقد وكلني في المصالحة عنه، صح. لأنه لم يمتنع أقر قبل الصلح لم تسمع، ولم ينقض الصلح، ولو شهدت بأصل الملك.
فصل في الصلح عما ليس بمال (ويصح الصلح عن كل ما يجوز العوض عنه سواء كان) المصالح عنه (مما يجوز بيعه) من عين ودين (أم لا يجوز بيعه وكقصاص عيب وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبد بن خشرم سبع ديات، فأبي أن يقبلها، ولان المال غير متعين، فلا يقع العوض في مقابلته (و) يصح الصلح عن القصاص أيضا (بدية وبأقل منها.
وبكل ما ثبت مهرا) وهو أقل متمول (حالا) كان (أو مؤجلا) لأنه يصح إسقاطه مجانا، فعلى ذلك أولى (و) يصح الصلح (عن سكنى الدار) التي يستحقها بإجارة أو وصية ونحوها (و) عن (عيب المبيع) قال في المجرد: وإن لم يصح بيع ذلك، لأنه لقطع الخصومة (ولو صالح) الجاني (عن القصاص بعبد أو غيره) كأمة ودار (فخرج) العبد (مستحقا أو حرا) أو كانت الأمة كذلك، أو الدار مستحقة أو موقوفة (رجع) ولي القصاص (بقيمته) أي قيمة العبد أو نحوه لتقذر تسليمه، فيرجع إلى بدله (وإن علما) أي المتصالحان (كونه) أي العبد أو نحو (مستحقا أو حرا) لم يصح (أو كان) المصالح به عن القصاص (مجهولا كدار وشجرة بطلت التسمية) لعلمهما بطلانها (ووجبت الدية) لرضا مستحق القصاص بإسقاطه (أو) وجب (أرش الجرح) إن كانت الجناية جرحا وعفا على مجهول، أو نحو