(وولده حر) للشبهة. (وعليه) أي المرتهن (الفداء) فيفديه بقيمته يوم الولادة، لأنه فوته على الراهن باعتقاده الحرية. (و) عليه (المهر) أيضا لما تقدم. (وله) أي للمرتهن (بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط، ضمانه) لربه أو وارثه إذا عرفه. فإذا عرفهم خيرهم بين الاجر أو يغرم لهم. قال في الاختيارات: وليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة. لثبوت الولاية عليها شرعا، انتهى. وظاهر كلامه: بيعه ولو بلا إذن حاكم. وهو مقتضى كلام الحارث. وقدم في الرعاية الكبرى: ليس له بيعه بغير إذن حاكم. قال في تصحيح الفروع: الصواب استئذان الحاكم في بيعه، إن كان أمينا. (ولا يستوفي) المرتهن (حقه) من الثمن الذي باع به الرهن (نصا) وظاهره: ولو عجز عن إذن الحاكم. وهو أحد وجهين أطلقهما في الفروع. قال في تصحيح الفروع: والصواب أن الحاكم إذا عدم، يجوز له أخذ قدر حقه من ثمنه. (وعنه: بلى) أي له أخذ حقه من ثمنه، (ولو باعها) أي العين المرهونة (الحاكم ووفاه) من ثمنها (جاز)، لأن الحاكم له ولاية مال الغائب. (ويأتي في) باب (الغصب: لو بقيت في يده غصوب ونحوها) كعوار أو أمانات (لا يعرف أربابها) فيدفعها إلى الحاكم أو يبيعها ويتصدق بثمنها.
باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما (الضمان) مشتق من الضم. قدمه في المغني والشرح والفائق وغيرهما. ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم وفي الضمان نون. وأجيب: بأنه من الاشتقاق الأكبر. وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى. وقال القاضي: مشتق من التضمن، لان ذمة الضامن تتضمن الحق. وقال ابن عقيل: من الضمن فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. وشرعا (التزام من يصح تبرعه) وهو الحر غير المحجور عليه. (أو) التزام (مفلس برضاهما) أي من يصح تبرعه، والمفلس (ما) أي دينا (وجب) على غيره، (أو) ما