لهم مندوحة عنه (فإن رماهم فأصاب مسلما، فعليه ضمانه) لعدوانه (إلا أن يخاف علينا) من ترك رميهم (فقط فيرميهم) نص عليه للضرورة (ويقصد الكفار) بالرمي. لأنهم هم المقصودون بالذات. فلو لم يخف على المسلمين، لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي. لم يجز رميهم لقوله تعالى: * (لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) * - الآية، قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق.
فصل:
(ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الامام) فيرى فيه رأيه: لأن الخيرة في أمر الأسير إليه، (إلا أن يمتنع) الأسير من المسير معه.
ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه، أو يخاف هربه، أو يخاف منه، أو يقاتله، أو كان مريضا. أو مرض معه) أو كان جريحا، فله قتله، لأن تركه حيا ضرر على المسلمين، وتقوية للكفار، وكجريحهم إذا لم يأسره، (ويحرم عليه قتل أسير غيره، قبل أن يأتي الامام) ليرى فيه رأيه. لأنه افتيات على الامام، (إلا أن يصير) الأسير (في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره) بأن يمتنع من المسير، ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره، أو بهرب ونحوه مما مر، (فإن قتل أسيره، أو) قتل (أسير غيره قبل ذلك) أي قبل أن يصير في حالة يجوز فيها قتله، (وكان) الأسير (المقتول رجلا. فقد أساء) القاتل لافتياته على الامام، (ولا شئ عليه) أي القاتل، نص عليه. لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر، فرأهما بلال، فاستصرخ الأنصار عليهما، حتى قتلوهما. ولم يغرموا شيئا، ولأنه أتلف ما ليس بمال، (وإن كان) الأسير (صغيرا أو امرأة ولو راهبة عاقبه) أي القاتل (الأمير) لافتياته، (وغرمه قيمة غنيمة، لأنه صار رقيقا بنفس السبي) بخلاف الحر المقاتل، (ومن أسر فادعى أنه كان مسلما. لم يقبل قوله إلا ببينة) لأنه خلاف الظاهر، (فإن شهد له) أي للأسير