يختلف كثيرا ويتباين جدا. فلا ينضبط إلا بالوزن. وما ذكر من السلم في المعدود غير الحيوان: محله (إن صح السلم فيه. وتقدم قريبا) في الشرط الأول حكاية الخلاف في ذلك. وقدم المصنف أنه لا يصح، وهو المذهب.
فصل:
الشرط (الرابع) للسلم (أن يشترط) المسلم إليه. (أجلا معلوما) لقوله (ص): من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم فأمر بالأجل كما أمر بالكيل والوزن.
والأصل في الامر الوجوب. (له) أي الاجل (وقع في الثمن عادة كالشهر) لأن الاجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم. فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن. (وفي الكافي: ونصفه) أ (ونحوه) أي نحو النصف. وفي المغني والشرح: وما قارب الشهر، قال الزركشي: وكثير من الأصحاب بمثل بالشهر والشهرين. فمن ثم قال بعضهم: أقله شهره (فإن اختلفا في قدره) أي قدر الاجل بأن قال المسلم: إلى شهر مثلا.
فقال المسلم إليه: بل شهرين. فقول مسلم إليه. (أو) اختلفا (في مضيه) أي الاجل (أو) اختلفا في (مكان التسليم فقول مسلم إليه) بيمينه، لأن الأصل بقاء الاجل وبراءة ذمة المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المسلم. وكذا إن اختلفا في قدر المسلم فيه أو صفته. كما في المستوعب. (وإن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم) بيمينه، لأنه منكر للقبض والأصل عدمه، (أو) اختلفا (في قبض الثمن) الذي وقع عقد الثمن عليه (فقول المسلم إليه) بيمينه، لأنه منكر. والأصل عدم القبض (فإن اتفقا عليه) أي على قبض السلم، (وقال أحدهما كان) القبض (في المجلس قبل التفرق. وقال الآخر) بل كان القبض (بعده)