فصل:
الشرط (الثالث) للإجارة (أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة) أي بأن تباح مطلقا بخلاف ما يباح للضرورة أو للحاجة كأواني الذهب والكلب، (مقصودة) عادة، إذا تقرر ذلك، (فلا تصح الإجارة على الزنا، والزمر، والغناء، والنياحة لأنها غير مباحة، (ولا إجارة كاتب يكتب ذلك) أي الغناء والنوح. وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة، أو كلام محرم. لأنه انتفاع محرم. (ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة، أو بيت نار، أو لبيع الخمر، أو للقمار) لأن ذلك إعانة على معصية. وقال تعالى: * (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) * وسواء (شرط) ذلك (في العقد أو لا) إذا دلت عليه القرائن، (ولو اكترى ذمي من مسلم دارا) ليسكنها (فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه) من ذلك، لأنه معصية. (ولا تصح إجارة ما يجمل به دكانه من نقد وشمع ونحوهما) كأوان، (ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده، لأن منفعة ذلك غير مقصودة) وما لا يقصد لا يقابل بعوض، (ولا) يصح استئجار (ثوب لتغطية نعش) الميت ذكره في المغني والشرح. (ولا يصح الاستئجار على حمل ميتة ونحوها لاكل لغير مضطر) لأنه إعانة على معصية. فإن كان الحمل لمضطر صحت، (و) لا يصح الاستئجار على حمل (خمر) لمن (يشربها) لأنه (ص): لعن حاملها والمحمولة إليه. (ولا أجرة له) أي لمن استؤجر لشئ محرم مما تقدم. (ويصح) الاستئجار (لالقاء) الميتة (وللاراقة) الخمر، لأن ذلك تدعو الحاجة إليه. ولا تندفع بدون إباحة الإجارة له (ولا يكره أكل أجرة