فأقل. ولا تجوز الزيادة على الثلث. نص عليه (وقسم الباقي في الجيش والسرية معا) لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش. (ولا تستحقه السرية إلا بشرط) فإن لم يشترط لها شيئا لم تستحق سوى المقاسمة كآحاد الجيش، لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط. (فإن شرط الامام لهم أكثر من ذلك) أي من الثلث في الرجعة أو الربع في البداءة. (ردوا إليه) أي إلى الثلث أو الربع، ولم يستحقوا الزائد لمخالفة النص.
فصل:
(ويلزم الجيش طاعة الأمير) لقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * وقوله (ص): من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني رواه النسائي. (و) يلزمهم (النصح له) لحديث: الدين النصيحة. ولان نصحه نصح للمسلمين. ولأنه يدفع عنهم. فإذا نصحوه، كثر دفعه. وفي الأثر: أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومعناه: يكف. (و) يلزمهم (الصبر معه في اللقاء وأرض العدو) لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا) * ولأنه من أقوى أسباب النصر والظفر (و) يلزمهم (اتباع رأيه والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها) لأن ذلك من جملة طاعته، (وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه، فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا، عصوا) قال الآجري: لا نعلم فيه خلافا. ولو قال: سيروا وقت كذا، دفعوا معه. نص عليه. قال ابن مسعود: الخلاف شر ذكره ابن عبد البر. وقال كان يقال: لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف. ونقل المروذي: لا يخالفوه، يتشعث أمرهم. (ولا يجوز لاحد أن يتعلف) وهو تحصيل العلف للدواب، (ولا يتحطب) وهو تحصيل الحطب (ولا يبارز)