فصل:
(وأما ربا النسيئة) من النساء بالمد، وهو التأخير، يقال: نسأت الشئ وأنسأته أخرته. وقد أشار إلى معناه الخاص هنا. فقال (فكل شيئين) من جنس أو جنسين (ليس أحدهما نقدا) ذهبا أو فضة وعلة ربا الفضل وهو الكيل والوزن كما تقدم. فيهما واحدة، كمكيل بمكيل من جنسه أو غيره (بأن باع مدبر بجنسه) أي ببر (أو) باع مدبر (بشعير ونحوه) كباقلا وعدس وأرز وموزون بموزون، بأن باع رطل حديد (بجنسه) أي بحديد (أو) باع رطل حديد (بنحاس ونحوه) كرصاص وقطن وكتان. (لا يجوز النساء فيهما) بغير خلاف نعلمه. قاله في الشرح لقوله (ص) في حديث أبي سعيد: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ولقوله (ص):
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ومعناها على اختلاف لغاتها: خذ وهات. في الحال، يدا بيد (فيشترط) لصحة البيع في ذلك (الحلول والقبض في المجلس) لما ذكر. ثم إن اتحد الجنس اعتبر التماثل. وإلا جاز التفاضل كما تقدم (فإن تفرقا) أي المتعاقدان (قبله) أي قبل القبض من الجانبين (بطل العقد) لما تقدم من قوله (ص): فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. والمراد به القبض (وإن كان أحدهما) أي أحد المبيعين (نقدا فلا) يحرم النساء. ولا يبطل العقد بتأخير القبض. ولو كان الثاني موزونا كبيع حديد أو نحاس أو نحوه بذهب أو فضة. قال في المبدع: بغير خلاف، لأن الشارع أرخص في