بعيب) أن للبائع قلع الغراس أو البناء، ويغرم نقصه أو يتملكه بقيمته إن لم يختر المشتري أخذه.
فصل:
القسم (السادس) من أقسام الخيار (خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. إذا أخبره) أي أخبر البائع المشتري (بزيادة في الثمن أو نحو ذلك) كإخفاء تأجيله، (ولا بد في جميعها) أي الأربعة المذكورة (من معرفة) البائع و (المشتري رأس المال) لأن معرفة الثمن شرط كما تقدم فمتى فاتت لم يصح (وهن) أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة (أنواع من البيع) اختصت بهذه الأسماء، كاختصاص السلم. والمشتري قد يكون له غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه، لكونه حالفا أو وصيا في الشراء على هذا الوجه (فتصح) هذه الأنواع (بألفاظها أو) تصح (بلفظ البيع) وبما يؤدي ذلك المعنى، (وهي) صورة (البيع بتجبير الثمن، وبيع المساومة أسهل منها نصا) قال في الحاوي الكبير: لضيق المرابحة على البائع. لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شئ من النقد والوزن وتأخير الثمن وممن اشتراه ويلزمه المؤنة والرقم، والقصارة، والسمسرة والحمل. ولا يغر فيه. ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا ببينة له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع وليس كذلك المساومة، انتهى. وفي الانصاف قلت: أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل، انتهى. ولا مخالفة بينهما، لأن كلام الحاوي في الضيق على البائع كما بينه. وكلام صاحب الانصاف في سهولة الامر على المشتري بترك المماكسة. (فالتولية) لغة: تقليد العمل.
والمراد بها هنا (البيع برأس المال) فقط (فيقول البائع: وليتكه، أو بعتكه برأس ماله، أو بما