الدار فأقاله على الفور. صح، إن قيل هي فسخ لا بيع، لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس (ولا يحنث بها) أي الإقالة (من حلف) لا يبيع (أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع) فأقال لم يحنث. لأنها فسخ لا بيع. (ولا يبر بها) أي بالإقالة (من حلف بذلك) أي بالله أو بعتق أو طلاق، (ليبيعن) لما تقدم (وتصح) الإقالة (مع تلف ثمن لا لبيع) مع تلف مبيع، لتعذر الرد فيه (ولا) تصح أيضا (مع موت متعاقدين، أو أحدهما) كخيار المجلس والشرط (ولا) تصح أيضا (بزيادة على الثمن) المعقود به (أو قبض منه أو بغير جنسه) لأن مقتضى الإقالة رد الامر إلى ما كان عليه (والمالك باق للمشتري) لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل. فبطل كبيع درهم بدرهمين. وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر.
فاستأنفا بيعا. جاز بزيادة عن الثمن الأول ونقص عن الثمن الأول وبغير جنسه. وإذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب أو تدليس أو نحوه. فهو رفع للعقد من حين الفسخ. لا من أصله كالخلع والطلاق، (فما حصل) في المبيع (من كسب أو نماء منفصل. فهو للمشتري) لحديث: الخراج بالضمان وكذا طلع تشقق، ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت، فتكون للمشتري، ولا تتبع في الفسخ. لأنها في حكم المنفصلة. ويأتي توضيحه في بيع ا لأصول والثمار (و) الفسخ (في إجارة غبن فيها) رفع للعقد من أصله (كما تقد) في خيار الغبن، وتقدم ما فيه.
باب الربا والصرف، وتحريم الحيل (الربا) مقصور، يكتب بالألف والواو والياء. وهو لغة الزيادة. قال تعالى: * (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) * أي علت وارتفعت. وقال: * (أن تكون أمة هي أربى من أمة) * أي أكثر عددا. وهو (محرم) إجماعا. لقوله تعالى: