مال السلم دينا بأن يكون له دين على آخر، فيقول: جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا.
(ومنها. لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه) أي جنس دينه (كالذهب والفضة وتصارفا) هما، (ولم يحضرا شيئا) أي أحدهما أو هما فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين لأنه بيع دين بدين، فإن أحضر أحدهما أي أحد الدينين، (أو كان) أحد العوضين دينا والآخر، (عنده أمانة) أو غصب ونحوه (جاز) التصارف. ولم يكن بيع دين بدين، بل بعين وتصارفا على ما يرضيان به من السعر لأنه بيع فيجوز ما تراضيا به. لكن يأتي في الباب: إذا عوضه نقدا عن نقد آخر بذمته أنه يكون بسعر يومه (ولا يجبر أحدهما) أي المدينين (على سعر ما لا يريده) لأن البيع عن تراض فإن لم ينفقا على سعر أدى كل واحد ما عليه من الدين لأنه الأصل الواجب. (ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دراهم) متفرقة (شيئا بعد شئ. فإن كان يعطيه كل) نقدة أمن (درهم) فأكثر (بحسابه من الدينار) بأن يقول: هذا الدرهم عن عشر دينار مثلا، وهذان الدرهمان عن خمسه. (صح) القضاء. لأنه بيع دين بعين، (فإن لم يفعل) ذلك بأن أعطاه وسكت (ثم تحاسبا بعد) إعطاء الدراهم (وصارفه بها وقت المحاسبة. لم يجز لأنه بيع دين بدين) وهو غير جائز كما تقدم. (وإن صارفه عما) استقر له (في ذمته ولو كان) ما له في ذمته (مؤجلا بعين مقبوضة بالمجلس صح) الصرف. ويأتي ذلك مفصلا.
فصل:
(في المصارفة وهي بيع نقد بنقد) اتحد الجنس أو اختلف. سميت بذلك لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان. وقيل:
لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.
(والقبض في المجلس شرط لصحته) أي الصرف، حكاه ابن المنذر، إجماع من يحفظ عنه