يكن فيه) أي في نقد البلد (جنس الدين باع بما بدا أنه أصلح) لأن عليه الاحتياط فيما هو متوليه، كالحاكم. (فإن تساوت) في نظره (عين حاكم) له نقدا بيع به لأنه أعرف بالأحظ، وأبعد عن التهمة. (وإن اختلف الراهن والمرتهن على العدل فتعيين النقد لم يسمع العدل قول واحد منهما، ويرفع) العدل (الامر إلى الحاكم فيأمره) الحاكم (ببيعه بنقد البلد، سواء كان من جنس الحق أو لم يكن) من جنسه، وسواء (وافق قول أحدهما أو لا) لأن الحظ في ذلك. (وحكمه) أي حكم العدل أو المرتهن (في البيع) للرهن (حكم الوكيل في وجوب الاحتياط) على ما سيذكره في الوكالة، لأنه وكيل (و) حكمه أيضا. حكم الوكيل في (المنع من البيع، بدون ثمن المثل وغير ذلك) مما يأتي تفصيله. (لكن لا يبيع هنا نساء) أي حتى على القول بأن الوكيل يبيع نساء، لأن قرينة الحال هنا تخالفه. (ومتى خالف) العدل أو المرتهن (لزمه) في مخالفته (ما يلزم الوكيل المخالف) على ما يأتي. (وإن قبض) العدل (الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط ويقبل قوله في تلفه) أي تلف الثمن. وفي نفي تعد وتفريط. لأنه أمين. (فمن ضمان الراهن) لأنه ملكه فيفوت عليه. وإن قال الراهن للعدل: ما قبضت الثمن من المشتري. فالقول قول العدل، لأنه أمين.
فصل:
(وإن استحق الرهن المبيع) أي خرج مستحقا، (رجع المشتري على الراهن) المبيع له. فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه. وحينئذ لا رجوع له على العدل (إن أعلمه العدل أنه وكيل) لا يقال: يرجع المشتري على العدل، لكونه قبض الثمن بغير حق، لأنا نقول: إنما سلم إليه على أنه أمين في قبضه، يسلمه إلى المرتهن فلم يجب عليه ضمانه. (وإلا) بأن لم يعلم أنه وكيل (ف) - إنه يرجع (على العدل)، لأنه غره. (وهكذا كل وكيل باع مال غيره) ثم بان مستحقا (فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع أيضا على