غيره. ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله) تعالى، (فكالمجاهد في سبيل الله) تعالى (ذكره الشيخ) لقيامه بالقسط والانصاف. (ويأتي في) باب (المساقاة بعضه) وليس لاحد تفرقة خراج عليه بنفسه، ومصرف الخراج كفئ لأنه منه كما يأتي.
باب الفئ أصله من الرجوع. يقال فاء الظل إذا رجع نحو المشرق. وسمي المال الحاصل على ما يذكره فيئا لأنه رجع من المشركين إليهم. والأصل فيه قوله تعالى: * (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) * - الآيتين (وهو ما أخذ من مال كافر بحق الكفر) احترازا عما أخذ من ذمي غصبا ونحوه أو بيع ونحوه (بلا قتال) خرج الغنيمة (كجزية وخراج وزكاة تغلبي وعشر مال تجارة حربي) أتجر به إلينا. (ونصفه) أي نصف عشر مال تجارة (من ذمي) أتجر إلى غير بلده (وما تركوه) فزعا، (وهربوا أو بذلوه فزعا منا في الهدنة وغيرها، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات منهم ولا وارث له).
يستغرق (ومال المرتد إذا مات على ردته) بقتل أو غيره، (فيصرف في مصالح) أهل (الاسلام) للآيتين. ولهذا لما قرأ عمر: * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله) * - حتى بلغ - * (والذين جاءوا من بعدهم) * قال: هذه استوعبت المسلمين وقال أيضا: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد. وذكر أحمد الفئ فقال: فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير، ولان المصالح نفعها عام والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلا لها. (ويبدأ بالأهم فالأهم) من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين فيبدأ (لجند المسلمين) الذين يدبون عنهم (ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية). وهم أهل القوة من الرجال الذين لهم منعة وأسلحة. (وكفاية أهلها) أي القيام بكفاية أهل الثغور (وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من غير أهل السلاح والكراع) أي الخيل (ثم الأهم فالأهم من سد البثوق جمع بثق) بتقديم الموحدة (وهو الخرق