للذمي للخدمة. ويجوز لغيرها لما تقدم. (ولا بأس أن يحفر للذمي قبرا بالأجرة) كبناء بيت له بالأجرة. (ويكره) دفن المسلم للذمي (إن كان) المدفون فيه (ناووسا) لأن فيه إعانة على مكروه. والناووس: حجر ينقر ويوضع فيه الميت.
فصل:
(والإجارة على ضربين، أحدهما: إجارة عين) وله صورتان: إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم. الثانية: أن تكون لعمل معلوم وسيأتيان. ثم العين تارة تكون معينة، كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، وتارة تكون موصوفة في الذمة، كحمار صفته كذا ليركبه سنة إلى موضع كذا بكذا. (فما حرم بيعه فإجارته مثله) تحرم. لأنها نوع من البيع (إلا الحر والحرة) فتصح إجارتهما، لأن منافعهما مضمونة بالغصب. فجازت إجارتها كمنافع القن. (و) إلا (الوقف) فتصح إجارته، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر. (و) إلا (أم الولد) فتصح إجارتها، لأن منافعها مملوكة لسيدها فجاز له إجارتها كإعارتها. (وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها) أي العين كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها. (ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها) أي المنفعة (منها، كأرض سبخة لا تنبت) إذا أوجرت (للزرع) لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين. (أو) أرض (لا ماء لها) بحيث لا يمكن زرعها، (أو) أرض (لها ماء لا يدوم لمدة الزرع)، فلا تصح إجارتها للزرع لما تقدم. (ولا) إجارة (ديك ليوقظه لوقت الصلاة). ولا طائر ليسمع صوته. لأن هذه المنفع ليست متقومة ولا مقدورا على تسليمها. لأنه قد يصح وقد لا يصح. (ولا) إجارة (ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ك) - إجارة (المطعوم والمشروب ونحوه) كالمشموم من الرياحين وماء الورد، (ويصح استئجار دار يجعلها مسجدا) يصلى فيه. لأنها منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من الدار مع