ملك المنافع. فلا يصح أن يؤاجر منفعة ملكها عليه. قلت: وللصحة وجه بأن تكون مستثناة من البيع. قاله الشيخ التقي في شرح المحرر. (أو) جمع مع بيع (صرفا) بعوض واحد بأن باعه عبدا وصارفه مائة درهم بمائة دينار. قال الشيخ التقي في شرح المحرر: ولا بد أن يكون الثمن من غير جنس ما مع المبيع، مثل أن يبيعه ثوبا ودراهم بذهب. فإن كان من جنسه فهي مسألة عد عجوة، (أو) جمع مع بيع (خلعا) بعوض واحد، بأن قالت ابتعت منك عبدك واختلعت نفسي بمائة درهم، (أو) جمع مع بيع (نكاحا بعوض واحد) كبعتك عبدي وزوجتك أمتي بألف (صح) البيع وما معه (فيهن) أي في المسائل المذكورة، لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة. (ويقسط الثمن على قيمتهما) أي قيمة المبيع وقيمة المنفعة. وهي أجرة المثل في الإجارة أو قيمة المبيع والمصروف في الصرف. (ومهر مثل في خلع ونكاح كقيمة) فيوزع العوض فيهما على قيمة المبيع ومهر المثل. ومتى اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره.
تنبيه: قال في الاختيارات: وإذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين. لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه (وإن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول) لعبده (بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة.
بطل البيع) لأنه باع ماله لعبده القن كما لو باعه من غير كتابة. (وصحت الكتابة بقسطها) لان البطلان وجد في المبيع فاختص به. فيقسط العوض على قيمتي العبدين، (كما تقدم). وإن باع عبده لزيد وكاتب عبدا آخر بعوض واحد صح وقسط العوض على قيمتي العبدين.
فصل:
(ويحرم) البيع والشراء (ولا يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره) قال في المبدع: حتى شرب الماء إلا