والكفالة بالثمن، وكل ذلك صحيح. لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة. (فيكون الملك) فيما يشتريان (بينهما على ما شرطاه، ويبيعان ذلك. فما قسم الله من الربح فهو بينهما) على ما شرطا. لقوله (ص): المؤمنون عند شروطهم ولان عقدها مبناه على الوكالة فيتقيد بما أذن فيه، وسواء (عينا جنسه) أي ما يشتريان (أو قدره، أو قيمته، أو لا) لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة. أما الوكالة الداخلة فضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك بدليل المضاربة وشركة العنان. فإن في ضمنهما توكيلا. ولا يعتبر فيهما شئ من هذا. (فلو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شئ فبيننا، صح) لما تقدم. (وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه) كشركة العنان وغيرها. (وكل منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن)، لأن مبناها على الوكالة والكفالة (والوضيعة على قدر ملكيهما فيه) أي فيما يشتريانه. فعلى من يملك فيه الثلثين: ثلثا الوضيعة. وعلى من يملك فيه الثلث: ثلثها، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه. فوزع بينهما على قدر حصصهما. (وهما) أي شريكا الوجوه (في التصرف) بنحو بيع وإقرار وخصومة، (كشريكي العنان فيما يجب لهما وعليهما) وفيما يمتنع وسائر ما تقدم.
تتمة: إذا أقضى العامل بمال المضاربة دينه ثم أتجر بوجهه، وأعطى رب المال نصف الربح، فنقل صالح أما الرابح: فأرجو إذا كان متفضلا عليه.
فصل:
القسم (الرابع: شركة الأبدان) أي شركة بالأبدان، فحذفت الباء ثم أضيفت. لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال