ثمن كان بينه) أي الثمن إذا باع بتخبير الثمن. (ولم يضم الخسارة إلى الثمن الثاني) لأنه كذب. (ولو اشترى) شخص (نصف شئ بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي). لأن الثمن عوض عن المبيع فكان على قدر ملكيهما. (كمساومة) أي كما لو باعاه مساومة فإن الثمن بينهما نصفين. (ولو اشترى اثنان ثوبا) مثلا (بعشرين ثم بذل) بالبناء للمفعول لهما (فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر) المبذول، (أخبر) في المرابحة ونحوها (بأحد وعشرين) عشرة ثمن نصيبه الأول، وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه (لا) ب (- اثنين وعشرين) لأنه كذب.
فصل:
القسم (السابع) من أقسام الخيار (خيار يثبت لاختلاف المتبايعين) في الثمن وكذا لو اختلف المؤجر والمستأجر في الأجرة. (فمتى اختلفا) أي المتعاقدان (في قدر ثمن أو) في قدر (أجرة) بأن قال بعتكه بمائة، فقال المشتري: بل بثمانين، وكذا في الإجارة. (ولا بينة) لأحدهما تحالفا (أو لهما) بينة (تحالفا)، وسقطت بينتاهما لتعارضهما. (ولو كانت السلعة) المبيعة (تالفة. لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة، وكذا حكما لسماع بينتهما). قال في عيون المسائل: (ولا تسمع إلا بينة المدعي، باتفاقنا) ويؤكد ذلك: حديث ابن مسعود يرفعه: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما. تحالفا وإنما قلنا: يتحالفان، وإن كانت السلعة تالفة. لقول