وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع فللمرتهن فسخ البيع الذي جعل الرهن بثمنه، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع. (فإن لم يفعل) الراهن ذلك (حبسه) الحاكم (أو عزره ليبيعه) أو يوفي الدين (فإن أبى) الراهن (باعه) الحاكم (عليه. وقضى الدين) من ثمنه، لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب أداؤه. (وحكم) المدين (الغائب حكم الممتنع من الوفاء) فيبيع الحاكم عليه ويوفي الدين. لأن له ولاية مال الغائب، كما يأتي في القضاء. (قال الشيخ: ومتى لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضررا عليه. وجب إخراجه) من الحبس ليبيعه. (ويضمن عليه، أو يمشي معه هو) أي رب الحق (أو وكيله) إن خيف هربه، دفعا للضرر.
فصل:
(وإذا قبض الرهن من تراضي المتراهنان أن يكون) الرهن (على يده صح قبضه) للرهن (وكان وكيلا للمرتهن) في قبضه (وقام قبضه مقام المرتهن في اللزوم به) أي بقبضه (إذا كان ممن يجوز توكيله. وهو الجائز التصرف) أي الحر البالغ الرشيد (مسلما كان) من اتفقا على أن يكون الرهن تحت يده. (أو كافرا، عدلا أو فاسقا. ذكرا أو أنثى) لأنه جاز توكيله في غير الرهن، فجاز فيه كالعدل. قاله في الكافي والمغني وغيرهما. وهو واضح بخلاف ما توهمه عبارة المقنع والمنتهى من اعتبار العدالة. (لا صبيا) أو مجنونا أو سفيها. لأنه غير جائز التصرف. (فإن فعلا) أي جعلاه تحت يد صبي أو نحوه (فقبضه وعدمه سواء) لا أثر له، (ولا