ذلك لا يخل بالمقصود. (و) تجزئ (التي بعينها بياض لا يمنع النظر) لعدم فوات المقصود من البصر (و) يجزئ (الخصي التي قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتا) لأن النبي (ص): ضحى بكبشين موجوأين. والوجاء رض الخصيتين ولان الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه. ويسمن قال الشعبي: ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه. (فإن قطع ذكره مع ذلك) أي مع قطع الخصيتين، أو سلهما أو رضهما، (لم يجز، وهو الخصي المجبوب التي لم يجز)، نص عليه. وجزم به في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى (وتجزئ الحامل) من الإبل والبقر والغنم كالحائل.
فصل (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي هي بين أصل العنق والصدر) لما روى زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجا أناخ بدنة لينحرها. فقال: أبعثها قائمة مقيدة، سنة محمد (ص) متفق عليه. وروى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي (ص) وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها. وفي قوله تعالى: * (فإذا وجبت جنوبها) * دليل على أنها تنحر قائمة. وقيل: في تفسير قوله تعالى: * (فاذكروا اسم الله عليها صواف) * أي قياما، لكن إن خشي عليها أن تنفر أناخها (و) السنة (ذبح بقر وغنم) لقوله تعالى: * (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) * ولحديث أنس: أن النبي (ص) ضحى بكبشين ذبحهما بيده (ويجوز