فصل:
(والعقيقة، وهي النسيكة: وهي التي تذبح عن المولود) قال أبو عبيد: الأصل في العقيقة: الشعر الذي على المولود، وجمعها عقائق. ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشئ باسم سببه، أو ما يجاوره. ثم اشتهر ذلك، حتى صار من الأسماء العرفية، بحيث لا يفهم من العقيقة عند الاطلاق إلا الذبيحة. وقال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسير. وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. ووجهه: أن أصل العق القطع. ومنه عق والديه، إذا قطعهما. والذبح قطع الحلقوم والمرئ والودجين ا ه. وقيل: العقيقة: الطعام الذي يصنع ويدعي إليه من أجل المولود (سنة مؤكدة على الأب غنيا كان الوالد أو فقيرا) قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله (ص)، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. وقال (ص): الغلام مرتهن بعقيقته. وهو إسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعا. ومن جعلها من أمر الجاهلية فلأنه لم يبلغه ما ورد فيهما من الأحاديث. (عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها) لما روت أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبي (ص) يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، وفي لفظ:
عن الغلام شاتان مثلان. وعن الجارية شاة رواه أبو داود. (وإن تعذرتا) أي الشاتان عن الغلام (ف) - شاة (واحدة) لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. (فإن لم يكن عنده ما