لأنه ملك للبائع، فكان له الاعتياض عنه (ويصح فعل ذلك) أي ما ذكره من اتخاذ ممر في ملك غيره أو موضوع في حائط يفتحه بابا، أو بقعة في أرضه يحفرها بئرا، أو علو بيت يبني عليه بنيانا، أو يضع عليه خشبا معلومين (صلحا أبدا) أي مؤيدا، وهو في معنى البيع (و) فعله (إجارة مدة معلومة) ل. لأن ما جاز بيعه جازت إجارته، قال في المنتهى: وإذا مضت بقي: وله لسقوطه) أي سقوط البنيان أو الخشب (أو) زال (سقوط الحائط) الذي استأجره لذلك (أو) زال (- غير ذلك) كهدمه إياه (ويرجع) المصالح على رب البيت (بأجرة مدة زواله) أي زوال بنائه أو خشبه في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود، قاله في المغني (1) (عنه) أي عن البيت.
جزم به في الانصاف (2) والمنتهى وغيرهما، وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما. أما إن كان من قبل المستأجر وحده، فلا رجوع له (وله) أي لرب البيت (الصلح على زواله) أي إزالة العلو عن بيته (أو) الصلح بعد انهدامه على (عدم عوده) سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر، لأن هذا عوض عن المنفعة له، فيصح بما اتفقا عليه.
فصل في أحكام الجواز قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة، وجاء في معناه أحاديث كلها تدل على مثل ذلك، وهذا الفصل، وضع البيان ما يجب من ذلك (وإن حصل في هوائه) المملوك له هو أو منفعة (أو) في