الشهود أو غابوا، (أو) قال الوكيل للموكل: (أذنت فيه) أي القضاء (بلا بينة، أو) قال الوكيل للموكل: (قضيت بحضرتك، فأنكر الموكل) ذلك (فقوله) أي الموكل بيمينه، لأن الأصل عدم ذلك، وتقدم في الضمان والقول في الرهن ونحوه.
فصل:
(والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف. فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودع (سواء كان بجعل أم لا)، حتى لو كان له دين ولآخر عليه دين، فوكله في قبض دينه وأذن له أن يستوفي حقه منه فتلف المال قبل استيفائه، فإنه لا يضمنه. نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنباري. ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين. (فلو قال) الوكيل (بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف، فأنكره) أي البيع (الموكل، أو قال) الموكل (بعته ولم تقبض شيئا) فقول الوكيل بيمينه. لأنه يملك البيع والقبض، فقبل قوله فيهما كالولي، ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك، فلا يكلفها كالمودع. (أو اختلفا) أي الوكيل والموكل (في تعديه أو تفريطه في الحفظ، أو) اختلفا في (مخالفة) الوكيل، (أمر موكله) فقول وكيل بيمينه، لأن الأصل براءته. فدعوى التعدي والتفريط (مثل أن يدعي) الموكل (أنك حملت على الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئا لنفسك، أو فرطت في حفظها، أو لبست الثوب)، ونحو ذلك. (أو) قال الموكل للوكيل (أمرتك برد المال فلم تفعل) ذلك (أو يدعي) الوكيل (الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك)، وأنكره الموكل (فقول وكيل مع يمينه) لأنه أمين (وكذا) أي كالوكيل في ذلك، (كل من كان بيده شئ لغيره على سبيل الأمانة. كالأب والوصي، وأمين الحاكم والشريك، والمضارب، والمرتهن والمستأجر) والمودع. يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي.